العلامة المجلسي

333

بحار الأنوار

6 - قال : وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه ( 1 ) . 7 - الخصال : ابن الوليد ، عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الإماء عشر : لا يجمع بين الام والبنت ، وبين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي ( أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ) عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك ( 2 ) . 8 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال : بشهوة ؟ قلت : نعم قال : لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال عليه السلام ابتداء منه : لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ( ابنه ) ، قلت : إذا نظر إلى جسدها قال : إذا نظر إلى فرجها ( 3 ) . 9 - قال : وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غايب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ فقال : بلى يجوز أن يزوجها ، قلت : فيتزوجها هو إن أراد ذلك ؟ قال : نعم ( 4 ) . 10 - علل الشرائع : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال : يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 119 . ( 2 ) الخصال ج 2 ص 204 . ( 3 ) عيون الأخبار ج 2 ص 19 . ( 4 ) نفس المصدر ج 2 ص 20 .